(مسألة 300): لو قتل رجلا في منزله وادعى أنه دخله بقصد التعدي على نفسه أو عرضه أو ماله، ولم يعترف الورثة بذلك، لزم القاتل اثبات مدعاه، فإن أقام البينة على ذلك أو على ما يلازمه فهو وإلا اقتص منه (2).
____________________
ثبت لي لقمت إليك بالمشقص حتى أفقأ به عينيك، قال: فقلت له:
وذاك لنا؟ فقال: ويحك أو ويلك أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل وتقول ذاك لنا؟) (* 1) وقريب منها معتبرته الثانية (* 2) و (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: (أيما رجل اطلع على قوم في دار لهم لينظر إلى عوراتهم ففقأوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم، وقال: من اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له) (* 3) وأما رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شئ لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقأوا عينيه فليس عليهم غرم. الحديث) (* 4) الدالة على جواز قتله فهي ضعيفة السند فلا يمكن الاعتماد عليها.
(1) لانصراف الأدلة عن ذلك.
(2) تدل على ذلك - مضافا إلى أنه مقتضى الأصل، فإن القتل عمدا وجداني وهو يوجب القصاص، إلا أن يثبت أنه كان دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله وإذا شك فيه فالأصل عدمه - صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألني داود بن علي عن رجل كان يأتي
وذاك لنا؟ فقال: ويحك أو ويلك أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل وتقول ذاك لنا؟) (* 1) وقريب منها معتبرته الثانية (* 2) و (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: (أيما رجل اطلع على قوم في دار لهم لينظر إلى عوراتهم ففقأوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم، وقال: من اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له) (* 3) وأما رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شئ لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقأوا عينيه فليس عليهم غرم. الحديث) (* 4) الدالة على جواز قتله فهي ضعيفة السند فلا يمكن الاعتماد عليها.
(1) لانصراف الأدلة عن ذلك.
(2) تدل على ذلك - مضافا إلى أنه مقتضى الأصل، فإن القتل عمدا وجداني وهو يوجب القصاص، إلا أن يثبت أنه كان دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله وإذا شك فيه فالأصل عدمه - صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألني داود بن علي عن رجل كان يأتي