(مسألة 244): لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع
____________________
قطع؟ فقال: في كتاب علي (ع) أن رسول الله صلى الله عليه وآله مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل، وكان علي (ع) يقول إني لأستحي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها، قال فقلت له.
لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق، ما يصنع به؟ قال فقال: لا يقطع ولا يترك بغير ساق، قال قلت: لو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص منه أم لا؟ فقال: إنما يترك في حق الله عز وجل، فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا) (* 1). وهذه الصحيحة واضحة الدلالة على أن في حق الله لا يترك الرجل بغير يد، بل لا بد أن تترك له يد واحدة يستنجي بها كما لا بد من أن تترك له رجل واحدة يمشي عليها، فإذا لم تكن له اليد اليسرى لم تقطع اليمنى، وإنما خرجنا عن ذلك في اليد الشلاء بدليل. وأما قوله عليه السلام: (ولا يترك بغير ساق) فاجماله لا يضر بالاستدلال بها، بعد وضوح دلالة صدرها وذيلها على المقصود. وجه الاجمال هو أن السؤال إنما كان عن قطع اليد اليمنى إذا لم تكن له يسرى. وهذه الجملة أجنبية عن ذلك على أن الساق لا يقطع مطلقا وإنما تقطع الرجل من العقب كما عرفت فتكون الجملة مجملة.
بلا خلاف بين الأصحاب، وذلك لأن الحق قد تعلق باليد الذاهبة، فبطبيعة الحال يذهب بذهابها. وانتقاله منها إلى غيرها يحتاج إلى دليل، ولا دليل. هذا مضافا إلى ما تقدم من لزوم ابقاء اليد اليسرى
لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق، ما يصنع به؟ قال فقال: لا يقطع ولا يترك بغير ساق، قال قلت: لو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص منه أم لا؟ فقال: إنما يترك في حق الله عز وجل، فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا) (* 1). وهذه الصحيحة واضحة الدلالة على أن في حق الله لا يترك الرجل بغير يد، بل لا بد أن تترك له يد واحدة يستنجي بها كما لا بد من أن تترك له رجل واحدة يمشي عليها، فإذا لم تكن له اليد اليسرى لم تقطع اليمنى، وإنما خرجنا عن ذلك في اليد الشلاء بدليل. وأما قوله عليه السلام: (ولا يترك بغير ساق) فاجماله لا يضر بالاستدلال بها، بعد وضوح دلالة صدرها وذيلها على المقصود. وجه الاجمال هو أن السؤال إنما كان عن قطع اليد اليمنى إذا لم تكن له يسرى. وهذه الجملة أجنبية عن ذلك على أن الساق لا يقطع مطلقا وإنما تقطع الرجل من العقب كما عرفت فتكون الجملة مجملة.
بلا خلاف بين الأصحاب، وذلك لأن الحق قد تعلق باليد الذاهبة، فبطبيعة الحال يذهب بذهابها. وانتقاله منها إلى غيرها يحتاج إلى دليل، ولا دليل. هذا مضافا إلى ما تقدم من لزوم ابقاء اليد اليسرى