____________________
على قبول شهادة الشريك في المال المشترك فيه كصحيحة عبد الرحمن، قال:
(سألت أبا عبد الله (ع) عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد اثنان؟
قال (ع): يجوز) (* 1) فهو لم يثبت، فإن الرواية وإن كانت معتبرة عندنا، إلا أن محمد بن يعقوب روى بطريق صحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد؟ قال: لا تجوز شهادتهما) (* 2) والراوي عن عبد الرحمن في كلتا الروايتين هو أبان فلم تثبت روايته الأولى. فالنتيجة أن شهادة الشريك لا مانع من قبولها في غير مال الشركة وإنما لا تقبل شهادته فيما هو شريك فيه.
(1) يدل عليه ما دل من الروايات على عدم الاعتبار بشهادة الخصم:
(منها) - صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود؟ فقال: الظنين والمتهم والخصم.
الحديث (* 3).
(2) الدليل على ذلك ما تقدم، لأن مال العبد للمولى، وكذلك الحال فيما بعده. وتدل عليه أيضا صحيحة محمد بن يحيى، قال: (كتب محمد بن الحسن - يعني الصفار - إلى أبي محمد (ع) هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (ع) إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين. الحديث) (* 4) فإنها ظاهرة في
(سألت أبا عبد الله (ع) عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد اثنان؟
قال (ع): يجوز) (* 1) فهو لم يثبت، فإن الرواية وإن كانت معتبرة عندنا، إلا أن محمد بن يعقوب روى بطريق صحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد؟ قال: لا تجوز شهادتهما) (* 2) والراوي عن عبد الرحمن في كلتا الروايتين هو أبان فلم تثبت روايته الأولى. فالنتيجة أن شهادة الشريك لا مانع من قبولها في غير مال الشركة وإنما لا تقبل شهادته فيما هو شريك فيه.
(1) يدل عليه ما دل من الروايات على عدم الاعتبار بشهادة الخصم:
(منها) - صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود؟ فقال: الظنين والمتهم والخصم.
الحديث (* 3).
(2) الدليل على ذلك ما تقدم، لأن مال العبد للمولى، وكذلك الحال فيما بعده. وتدل عليه أيضا صحيحة محمد بن يحيى، قال: (كتب محمد بن الحسن - يعني الصفار - إلى أبي محمد (ع) هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (ع) إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين. الحديث) (* 4) فإنها ظاهرة في