____________________
البينة على أن الميت قد أوصى له - مدع للشركة مع الوارث في المقدار الموصى به، أو مدع للمال الموجود تحت يده. وعلى كلا التقديرين يكون الوارث غريما له، ولا تقبل شهادة الغريم، كما تقدم. وعلى الثاني فيما أن الوارث ليس غريما له فلا مانع من قبول شهادته.
(1) الوجه فيه ما تقدم من ثبوت دعوى المال بشهادة عدل واحد ويمين المدعي.
(2) إذ لا مانع من قبول مثل هذه الشهادة، ولا تعتبر في قبولها كون المشهود به معينا خارجيا، فيكفي في قبولها كون المشهود به أحد الأمرين في الواقع، ويرجع في تعيينه إلى القرعة.
(1) الوجه فيه ما تقدم من ثبوت دعوى المال بشهادة عدل واحد ويمين المدعي.
(2) إذ لا مانع من قبول مثل هذه الشهادة، ولا تعتبر في قبولها كون المشهود به معينا خارجيا، فيكفي في قبولها كون المشهود به أحد الأمرين في الواقع، ويرجع في تعيينه إلى القرعة.