مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ١٦٥
(مسألة 132): إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، وشهد شاهدان بالرجوع عنها، وأنه أوصى لعمرو، فعندئذ إن حلف عمرو ثبت الرجوع (1)، وإلا كان المال الموصى به لزيد (مسألة 133): إذا أوصى شخص بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بأنه رجع عن إحداهما، قيل: لا تقبل، وهو ضعيف. والظاهر هو القبول والرجوع إلى القرعة في التعيين (2).
____________________
البينة على أن الميت قد أوصى له - مدع للشركة مع الوارث في المقدار الموصى به، أو مدع للمال الموجود تحت يده. وعلى كلا التقديرين يكون الوارث غريما له، ولا تقبل شهادة الغريم، كما تقدم. وعلى الثاني فيما أن الوارث ليس غريما له فلا مانع من قبول شهادته.
(1) الوجه فيه ما تقدم من ثبوت دعوى المال بشهادة عدل واحد ويمين المدعي.
(2) إذ لا مانع من قبول مثل هذه الشهادة، ولا تعتبر في قبولها كون المشهود به معينا خارجيا، فيكفي في قبولها كون المشهود به أحد الأمرين في الواقع، ويرجع في تعيينه إلى القرعة.
(١٦٥)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الوصية (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست