____________________
يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق) (* 1) ولكن هذه الصحيحة شاذة وغير قابلة لمعارضة الروايات المشهورة المعروفة التي تقدمت جملة منها، على أنها مطلقة فتقيد بالروايات الآنفة الذكر. وبذلك يظهر الجواب عن معتبرة العلاء بن سيابة قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن شهادة من يلعب بالحمام؟ قال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق) (* 2) (1) بلا خلاف. وتدل عليه الاطلاقات المتقدمة.
(2) بلا خلاف ظاهر في المسألة وتدل على ذلك معتبرة سماعة، قال.
(سألته عما يرد من الشهود؟ قال المريب والخصم والشريك ودافع ومغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم) (* 3).
أقول: الظاهر من هذه الرواية أن شهادة الشريك لا تقبل بما هو شريك، فإن ذلك هو المنصرف إليه الاطلاق ولا سيما بقرينة ما تقدمه وما تأخره ممن ترد شهادته، فلا مانع من قبول شهادة الشريك في غير مال الشركة، كما صرح به في صحيحة أبان على طريق الصدوق، ومرسلته على طريق الشيخ، قال: (سئل أبو عبد الله (ع) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه؟ قال: تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب) وأما ما دل
(2) بلا خلاف ظاهر في المسألة وتدل على ذلك معتبرة سماعة، قال.
(سألته عما يرد من الشهود؟ قال المريب والخصم والشريك ودافع ومغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم) (* 3).
أقول: الظاهر من هذه الرواية أن شهادة الشريك لا تقبل بما هو شريك، فإن ذلك هو المنصرف إليه الاطلاق ولا سيما بقرينة ما تقدمه وما تأخره ممن ترد شهادته، فلا مانع من قبول شهادة الشريك في غير مال الشركة، كما صرح به في صحيحة أبان على طريق الصدوق، ومرسلته على طريق الشيخ، قال: (سئل أبو عبد الله (ع) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه؟ قال: تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب) وأما ما دل