(مسألة 105): يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له (3)
____________________
ما لا يجوز للرجال النظر إليه) كما في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة وعموم قوله (ع): (ما لا يستطيع الرجال النظر إليه) كما في معتبرة السكوني المتقدمة.
(1) وذلك لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت) (* 1).
(2) تدل على ذلك معتبرة إسماعيل ابن أبي زيادة عن جعفر عن أبيه (ع) (إن أمير المؤمنين (ع) قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض، فقال: كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة) (* 2).
(3) بلا خلاف ظاهر، وتدل على ذلك عدة نصوص: (منها) - صحيحة ربعي عن أبي عبد الله (ع): (في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل، فقال: يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها) (* 3)
(1) وذلك لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت) (* 1).
(2) تدل على ذلك معتبرة إسماعيل ابن أبي زيادة عن جعفر عن أبيه (ع) (إن أمير المؤمنين (ع) قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض، فقال: كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة) (* 2).
(3) بلا خلاف ظاهر، وتدل على ذلك عدة نصوص: (منها) - صحيحة ربعي عن أبي عبد الله (ع): (في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل، فقال: يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها) (* 3)