____________________
لا يوجب شبهة في الشهادة السابقة، بل طروء الكفر لا يوجب ذلك فضلا عن الفسق. نعم لو فرض أنه في مورد أوجب التشكيك في العدالة السابقة - كما تقدم - لكان قادحا في نفوذ شهادتهما قطعا، ولكنه غير مورد الكلام، (1) على المشهور شهرة عظيمة، بل لم ينقل الخلاف إلا عن كشف اللثام فيما إذا كان الشاهدان معروفين بالعدالة والضبط. والدليل على ذلك هو انصراف أدلة حجية الشهادة عن مثل تلك الشهادة التي رجع الشاهدان عنها، وقصور شمولها لها، ويؤكد ذلك عدم جريان السيرة العقلائية على حجية خبر الثقة إذا رجع المخبر عن اخباره. وتؤيده مرسلة جميل بن دراج عمن أخبره عن أحدهما (ع) قال: (في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم، وقد قضى على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا وإن لم يكن قضى طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا) (* 1) أضف إلى ذلك أن رجوع الشاهد عن شهادته وابراز خطأه في الشهادة الأولى شهادة منه على نفي المشهود به سابقا. وبذلك تسقط الشهادة الأولى للمعارضة. وقد يستدل على ما نسب إلى كشف اللثام بصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال: (كان أمير المؤمنين (ع) يأخذ بأول الكلام دون آخره) ولكن هذه الصحيحة لو تمت فلا بد من حملها على الانكار بعد الاقرار أو على أخذ المتكلم به ولو في الشهادة كما يأتي ذلك في معتبرة السكوني، على أنها غير تامة فإنها وإن كانت كما ذكرناه في التهذيب المطبوع وفي الوافي، إلا أنها مذكورة في نسخة صحيحة خطبة وفي الوسائل هكذا: (كان أمير المؤمنين