(مسألة 181): يقتل اللائط المحصن. ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمسلم والكافر (2) وهل يقتل غير المحصن؟
المشهور أنه يقتل، وفيه اشكال، والأظهر عدم القتل (3)
____________________
ولا تثبت بشهادة واحد. وتؤيد ذلك رواية محمد بن عبد الرحمان العرزمي عن أبيه عبد الرحمان عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) قال: أتي عمر برجل قد نكح في دبره، فهم أن يجلده، فقال للشهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ قالوا: نعم، فقال لعلي (ع): ما ترى في هذا؟. الحديث) (* 1) ورواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (ع) قال: (أتي أمير المؤمنين (ع) بامرأة وزوجها قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه، وشهد عليه بذلك الشهود فأمر (ع) به فضرب بالسيف حتى قتل. الحديث) (* 2) نظرا إلى أن تعبيرهما بالشهود بصيغة الجمع يدل على عدم ثبوت اللواط بشاهدين عدلين.
(1) تقدم الوجه في ذلك كله في باب الزنا.
(2) وذلك لاطلاق الأدلة وعدم وجود مقيد في البين.
(3) وجه الاشكال هو: أن الأصحاب قد اتفقوا ظاهرا على عدم الفرق بين المحصن وغيره في ذلك، عدا ما نسبه صاحب الرياض إلى بعض متأخرين المتأخرين، بل ادعى عليه الاجماع في كلمات غير واحد، فإن تم الاجماع فهو، وإلا فللمناقشة في ذلك مجال واسع. بيان ذلك: أن الروايات في المقام على طوائف:
(الطائفة الأولى) - ما دلت على وجوب قتل اللائط مطلقا أي
(1) تقدم الوجه في ذلك كله في باب الزنا.
(2) وذلك لاطلاق الأدلة وعدم وجود مقيد في البين.
(3) وجه الاشكال هو: أن الأصحاب قد اتفقوا ظاهرا على عدم الفرق بين المحصن وغيره في ذلك، عدا ما نسبه صاحب الرياض إلى بعض متأخرين المتأخرين، بل ادعى عليه الاجماع في كلمات غير واحد، فإن تم الاجماع فهو، وإلا فللمناقشة في ذلك مجال واسع. بيان ذلك: أن الروايات في المقام على طوائف:
(الطائفة الأولى) - ما دلت على وجوب قتل اللائط مطلقا أي