____________________
(1) لنفوذ اقراره عليه.
(2) والوجه في ذلك أن كلا منهما مدع وصاحب المال مدعى عليه فمن عنده البينة تثبت دعواه ومن ليس له بينة ينتهي أمره إلى الحلف.
(3) فإنه المدعى عليه فيتوجه إليه الحلف إذا لم تكن بينة أو كانت متعارضة.
(4) فإنه إذا كان لكل منهما بينة كان التنصيف بمقتضى تعارض البينتين على ما تقدم، وإن لم تكن لهما بينة كان التنصيف من جهة الحلف، فإنه يقوم مقام البينة على ما تقدم.
(5) قد تقدم وجهه.
(2) والوجه في ذلك أن كلا منهما مدع وصاحب المال مدعى عليه فمن عنده البينة تثبت دعواه ومن ليس له بينة ينتهي أمره إلى الحلف.
(3) فإنه المدعى عليه فيتوجه إليه الحلف إذا لم تكن بينة أو كانت متعارضة.
(4) فإنه إذا كان لكل منهما بينة كان التنصيف بمقتضى تعارض البينتين على ما تقدم، وإن لم تكن لهما بينة كان التنصيف من جهة الحلف، فإنه يقوم مقام البينة على ما تقدم.
(5) قد تقدم وجهه.