(مسألة 85): حكم الحاكم إنما يؤثر في رفع النزاع ولزوم ترتيب الآثار عليه ظاهرا. وأما بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلا، فلو علم المدعي أنه لا يستحق على المدعى عليه شيئا ومع ذلك أخذه بحكم الحاكم لم يجز له التصرف فيه (4) بل يجب رده إلى مالكه وكذلك إذا علم الوارث أن مورثه أخذ المال من المدعى عليه بغير حق.
____________________
(1) بيان ذلك أن المرأة إذا كان موتها قبل موت ولدها فليس لأخيها شئ من تركتها، وإذا كان موتها بعد موت ولدها فينتقل إليها ثلث مال ولدها، وينتقل منها إلى أخيها نصف مالها ونصف ما انتقل إليها من مال ولدها وهو السدس، فالنزاع إنما هو في نصف مال المرأة وسدس مال الولد (2) وذلك لمعتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة.
(3) يظهر الوجه في جميع ذلك مما تقدم.
(4) فإن حكم الحاكم إنما هو لرفع النزاع، والواقع بحاله، ولا يجوز لأحد
(3) يظهر الوجه في جميع ذلك مما تقدم.
(4) فإن حكم الحاكم إنما هو لرفع النزاع، والواقع بحاله، ولا يجوز لأحد