(مسألة 188): لو تكرر التفخيذ ونحوه وحد مرتين قتل في الثالثة (3).
(مسألة 189): إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجردين من دون أن يكون بينهما حاجز، فالمشهور بين المتأخرين أنهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا (4).
____________________
منها رواية حذيفة بن منصور (* 1) فهما ناظرتان إلى بيان الحكم التكليفي بقرينة اثبات الكفر على الوطئ بالدبر، إذ من المعلوم قطعا عدم ترتب أحكام الارتداد على ذلك (1) وذلك لاطلاق الأدلة كما عرفت.
(2) لما عرفت من أن العبد لا يساوي الحر في الحد.
(3) خلافا للمشهور بين الأصحاب من أنه يقتل في الرابعة، بل ادعى عليه الاجماع كما عن الغنية، بدعوى أنه لا فرق بينه وبين الزنا في ذلك. وفيه أنه لا وجه لذلك، فإن حمل المقام على الزنا قياس مع الفارق فإذن الصحيح هو أنه يقتل في الثالثة، لصحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي (ع) قال: (أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة) (* 2).
(4) مستند المشهور هو رواية سليمان بن هلال قال: (سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (ع) فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل
(2) لما عرفت من أن العبد لا يساوي الحر في الحد.
(3) خلافا للمشهور بين الأصحاب من أنه يقتل في الرابعة، بل ادعى عليه الاجماع كما عن الغنية، بدعوى أنه لا فرق بينه وبين الزنا في ذلك. وفيه أنه لا وجه لذلك، فإن حمل المقام على الزنا قياس مع الفارق فإذن الصحيح هو أنه يقتل في الثالثة، لصحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي (ع) قال: (أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة) (* 2).
(4) مستند المشهور هو رواية سليمان بن هلال قال: (سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (ع) فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل