(مسألة 98): يثبت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال (3) ويثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضا (4) وكذلك يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء، إلا أنه
____________________
الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات، والمناكح، والذبائح، والشهادات، والأنساب. الحديث) (* 1) وهنا قولان آخران: (أحدهما) - اعتبار إفادة الاستفاضة العلم الوجداني، وإلا فلا أثر لها. وفيه أن العلم العادي حجة، ولا وجه لتقييدها بما إذا أفادت العلم الوجداني. و (ثانيهما) - كفاية إفادتها الظن. وفيه أنه لا دليل على حجية الظن.
(1) لما تقدم من حجية العلم العادي ببناء العقلاء وجريان سيرتهم عليها.
(2) لما سبق من اعتبار الشهود والحس في جواز الشهادة ونفوذها، فلا دليل على جوازها مطلقا. ومنه يظهر حال جواز الشهادة بالاستفاضة، فإنه شهادة بالحس (3) بلا خلاف ولا اشكال.
(4) على المشهور، وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن شهادة النساء في الرجم؟
فقال إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان. وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم) (* 2) و (منها) - صحيحة عبد الله بن سنان، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز
(1) لما تقدم من حجية العلم العادي ببناء العقلاء وجريان سيرتهم عليها.
(2) لما سبق من اعتبار الشهود والحس في جواز الشهادة ونفوذها، فلا دليل على جوازها مطلقا. ومنه يظهر حال جواز الشهادة بالاستفاضة، فإنه شهادة بالحس (3) بلا خلاف ولا اشكال.
(4) على المشهور، وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن شهادة النساء في الرجم؟
فقال إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان. وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم) (* 2) و (منها) - صحيحة عبد الله بن سنان، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز