مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ١٥٥
مسألة 123): تحرم الشهادة بغير حق، وهي من الكبائر (1) فإن شهد الشاهدان شهادة الزور وحكم الحاكم بشهادتهما، ثم ثبت عنده أن شهادتهما كانت شهادة زور انتقض حكمه، وعندئذ إن كان المحكوم به من الأموال ضمناه، ووجب رد العين على صاحبها إن كانت باقية، وإلا غرما (2)
____________________
قال: قلت: فإنه قال: شهدت عليه متعمدا، قال: يقتل) (* 1) فهي وإن كانت ظاهرة في لزوم تمام الدية على الراجع. إلا أن ظهورها كان بالاطلاق، فيرفع اليد عنه بمعتبرة السكوني، فيقيد بالربع، وقريب منها مرسلة ابن محبوب (* 2).
(1) تدل على ذلك - مضافا إلى ما دل على حرمة الكذب - عدة روايات خاصة: (منها) - صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال: (شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار) (* 3) و (منها) - معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (يا علي أن ملك الموت إذا نزل فقبض روح الكافر، نزل معه بسفود من نار، فينتزع روحه فتصح جهنم، فقال علي (ع): هل يصيب ذلك أحدا من أمتك؟ قال: نعم حاكم جائر، وآكل مال اليتيم ظلما وشاهد زور) (* 4) (2) تدل على ذلك عدة نصوص: (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع): (في شاهد الزور ما توبته؟ قال: يؤدي من

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من أبواب الشهادات، الحديث: 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من أبواب الشهادات، الحديث: 1.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 9 من أبواب الشهادات، الحديث: 1.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 9 من أبواب الشهادات، الحديث: 3.
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست