____________________
يتحاكمون إليه، كان ذلك إليه، إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم) (* 1) ويمكن الاستدلال على ذلك بالجمع بين ما دل على لزوم الحكم عليهم بما تقتضيه شريعتهم، وما دل على لزوم الحكم عليهم بما تقتضيه الشريعة الاسلامية، فإن مقتضى الجمع بينهما هو التخيير ورفع اليد عن ظهور كل منهما في الوجوب التعييني بنص الآخر، فتكون النتيجة هي التخيير، ففي معتبرة السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه (ع): (أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي (ع) في الرجل زني بالمرأة اليهودية والنصرانية، فكتب (ع) إليه:
إن كان محصنا فارجمه، وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة، ثم انفه. وأما اليهودية. فابعث بها إلى أهل ملتها، فليقضوا فيها ما أحبوا) (* 2) وفي صحيحة أبي بصير قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن دية اليهود والنصارى والمجوس؟ قال، هم سواء ثمانمائة درهم، قلت: إن أخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال: نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين) (* 3).
(1) بلا خلاف بين الأصحاب. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة أبي أيوب، قال: (سمعت ابن بكير بن أعين يروي عن أحدهما
إن كان محصنا فارجمه، وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة، ثم انفه. وأما اليهودية. فابعث بها إلى أهل ملتها، فليقضوا فيها ما أحبوا) (* 2) وفي صحيحة أبي بصير قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن دية اليهود والنصارى والمجوس؟ قال، هم سواء ثمانمائة درهم، قلت: إن أخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال: نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين) (* 3).
(1) بلا خلاف بين الأصحاب. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة أبي أيوب، قال: (سمعت ابن بكير بن أعين يروي عن أحدهما