(مسألة 95): لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك (2) وتتحقق المشاهدة في مورد الغصب والسرقة والقتل والرضاع وما شاكل ذلك، وتقبل في ذلك الموارد شهادة الأصم، ويتحقق السماع في موارد النسب والاقرار والشهادة على الشهادة والمعاملات من العقود والايقاعات وما شاكل ذلك. وعلى هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق
____________________
ذلك فلا تبقى - للتفصيل في قبول شهادته في الشئ اليسير وعدم قبولها في الشئ الكثير - فائدة.
(1) فإنه إذا كان واجدا لشرائط قبول الشهادة من العدالة وغيرها، فإن ثبت بطريق شرعي كالفراش مثلا أنه ولد حلال فهو، وإن لم يثبت فيكفي في قبول شهادته العمومات والاطلاقات، فإن المخصص عنوان وجودي فيثبت عدمه عند الشك فيه بالأصل.
(2) بيان ذلك أن الشاهد يخبر عن ثبوت المشهود به خارجا، ولا يجوز الاخبار عن شئ بغير علم، لقوله سبحانه: (ولا تقف ما ليس لك به علم.) (* 1) وقوله سبحانه (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) (* 2) وغير ذلك مما دل على حرمة القول بغير علم، والعالم بثبوت شئ وإن كان يجوز له الاخبار عنه، إلا أنه لا يكفي في الشهادة وترتيب أثرها عليه، وذلك لأن الشهود بمعنى الحضور، ومنه المشاهدة وليس كل عالم شاهد.
(1) فإنه إذا كان واجدا لشرائط قبول الشهادة من العدالة وغيرها، فإن ثبت بطريق شرعي كالفراش مثلا أنه ولد حلال فهو، وإن لم يثبت فيكفي في قبول شهادته العمومات والاطلاقات، فإن المخصص عنوان وجودي فيثبت عدمه عند الشك فيه بالأصل.
(2) بيان ذلك أن الشاهد يخبر عن ثبوت المشهود به خارجا، ولا يجوز الاخبار عن شئ بغير علم، لقوله سبحانه: (ولا تقف ما ليس لك به علم.) (* 1) وقوله سبحانه (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) (* 2) وغير ذلك مما دل على حرمة القول بغير علم، والعالم بثبوت شئ وإن كان يجوز له الاخبار عنه، إلا أنه لا يكفي في الشهادة وترتيب أثرها عليه، وذلك لأن الشهود بمعنى الحضور، ومنه المشاهدة وليس كل عالم شاهد.