(مسألة 91): تقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل
____________________
صحيحة جميل، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال: لا) (* 1) فهي محمولة على التقية لموافقتها لمذهب بعض العامة، على أن في دلالتها قصورا، لاحتمال أن يكون المراد أنه لا تجوز شهادته السابقة، لا شهادته بعد اسلامه. وعلى تقدير تسليم المعارضة فالترجيح مع الروايات الأولى لموافقتها للكتاب والسنة. ثم إن الفاسق المعلن بفسقه إذا تاب واجتمعت فيه شروط قبول الشهادة قبلت شهادته، وإن كان تحملها حال فسقه، للاطلاقات والعمومات والأولوية القطعية بالنسبة إلى اليهودي والنصراني. وأما الفاسق المستتر بفسقه إذا رد الحاكم شهادته بجرح مثلا، ثم تاب وأعاد شهادته، ففي قبول شهادته إشكال ينشأ من كونه مورد التهمة وحرصه على رفع الشبهة عنه واهتمامه باصلاح ظاهره، ولكن الظاهر قبول شهادته بعد احراز عدالته، لعدم الدليل على تقييد اطلاق قبول شهادة العادل الثابت بالكتاب والسنة. وقد مر الكلام في التهمة المانعة من قبول الشهادة وأنها لا تشمل أمثال ذلك. وبذلك يعلم الحال في الكافر المستتر بكفره إذا أسلم وكان واجدا لشرائط قبول الشهادة.
وكذلك يظهر حال ما إذا كان فاقدا لسائر شروط الشهادة حين التحمل وكان واجدا لها حين الأداء.
(1) وذلك لأنها شهادة غير الشهادة الأولى، وإن اتحدتا في المشهود به، فرد الشهادة الأولى لا يستلزم رد الشهادة الثانية بعد استجماعها لشرائط القبول.
وكذلك يظهر حال ما إذا كان فاقدا لسائر شروط الشهادة حين التحمل وكان واجدا لها حين الأداء.
(1) وذلك لأنها شهادة غير الشهادة الأولى، وإن اتحدتا في المشهود به، فرد الشهادة الأولى لا يستلزم رد الشهادة الثانية بعد استجماعها لشرائط القبول.