____________________
أقول: إن مقتضى إطلاق هذه الصحيحة وإن كان تعين ذلك، إلا أنه لا بد من رفع اليد عن هذا الاطلاق بنص الروايات المتقدمة، كما أنه لا بد من رفع اليد عن اطلاق تلك الروايات بنص هذه الصحيحة الدالة على ثبوت الحكم في اللواط، ولا يشك في ثبوته على الملوط، لما عرفت من أن أمره أشد من اللائط، ويحكم بثبوته على اللائط أيضا.
للاطلاق المقامي وكون الإمام (ع) في مقام البيان، فإذا اختار الإمام (ع) قتل اللائط بالسيف لزم احراقه بعده بالنار. وقد تحصل من ذلك أنه لا فرق بين اللائط المحصن والملوط من هذه الناحية أصلا.
(1) على المشهور شهرة عظيمة، خلافا لما عن جماعة عن أنه يرجم إن كان محصنا، ويجلد إن لم يكن محصنا. والصحيح هو ما ذهب إليه المشهور. وتدل على ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال:
(سمعته يقول: إن في كتاب علي (ع) إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين، ضرب الرجل وأدب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم) (* 1) فإن الظاهر من ضرب الرجل في هذه الصحيحة هو الحد الشرعي في مقابل الرجم، بقرينة التفصيل بينهما، وبقرينة التعبير بالتأديب بالنسبة إلى الغلام. كما أن الظاهر من قوله (ع) وإن كان ثقب وقوع شئ من الرجل دون الثقب في الفرض الأول وهو التفخيذ، ومع التنزل
للاطلاق المقامي وكون الإمام (ع) في مقام البيان، فإذا اختار الإمام (ع) قتل اللائط بالسيف لزم احراقه بعده بالنار. وقد تحصل من ذلك أنه لا فرق بين اللائط المحصن والملوط من هذه الناحية أصلا.
(1) على المشهور شهرة عظيمة، خلافا لما عن جماعة عن أنه يرجم إن كان محصنا، ويجلد إن لم يكن محصنا. والصحيح هو ما ذهب إليه المشهور. وتدل على ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال:
(سمعته يقول: إن في كتاب علي (ع) إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين، ضرب الرجل وأدب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم) (* 1) فإن الظاهر من ضرب الرجل في هذه الصحيحة هو الحد الشرعي في مقابل الرجم، بقرينة التفصيل بينهما، وبقرينة التعبير بالتأديب بالنسبة إلى الغلام. كما أن الظاهر من قوله (ع) وإن كان ثقب وقوع شئ من الرجل دون الثقب في الفرض الأول وهو التفخيذ، ومع التنزل