(مسألة 293): من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما يراه، ويطاف به ليعرفه الناس، ولا تقبل شهادته إلا إذا تاب
____________________
قال: أصبت، فما تقول في من أحدث في الكعبة متعمدا؟ قلت يقتل، قال: أصبت ألا ترى أن الكعبة أفضل من المسجد؟. الحديث) (* 1) وصحيحة عبد الرحيم القصير عن أبي عبد الله (ع): (في حديث الاسلام والايمان، قال: وكان بمنزلة من دخل الحرم ثم دخل الكعبة وأحدث في الكعبة حدثا، فأخرج عن الكعبة وعن الحرم فضربت عنقه وصار إلى النار) (* 2). وأما معتبرة سماعة قال: (سألته، وذكر حديثا يقول فيه:
ولو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا أخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه) (* 3) فهي لا تنافي ما تقدم، ولا توجب تقييدها، فإن المعاندة المذكورة فيها في قبال من أفلت منه بوله بغير اختيار، فإن فيها قال: (لو أن رجلا دخل الكعبة فأفلت منه بوله أخرج من الكعبة ولم يخرج من الحرم فغسل ثوبه وتطهر ثم لم يمنع أن يدخل الكعبة، ولو أن رجلا دخل الكعبة. إلى ما ذكرناه. الحديث) (* 4) فالنتيجة أن المراد بالمعاند هو المتعمد.
(1) لأنه من الكبائر وقد تقدم ثبوت التعزير عليها.
ولو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا أخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه) (* 3) فهي لا تنافي ما تقدم، ولا توجب تقييدها، فإن المعاندة المذكورة فيها في قبال من أفلت منه بوله بغير اختيار، فإن فيها قال: (لو أن رجلا دخل الكعبة فأفلت منه بوله أخرج من الكعبة ولم يخرج من الحرم فغسل ثوبه وتطهر ثم لم يمنع أن يدخل الكعبة، ولو أن رجلا دخل الكعبة. إلى ما ذكرناه. الحديث) (* 4) فالنتيجة أن المراد بالمعاند هو المتعمد.
(1) لأنه من الكبائر وقد تقدم ثبوت التعزير عليها.