____________________
(1) أما بالنسبة إلى المتولد من أبوين مسلمين، فيدل على الحكم باسلامه - مضافا إلى الاجماع والضرورة - معتبرة عمار الساباطي الآتية وما نذكره فيما إذا كان أحد أبويه مسلما. وأما بالنسبة إلى المتولد من أبوين أحدهما مسلم فيدل عليه - مضافا إلى أنه لا خلاف فيه بل لا يبعد أن يكون من الواضحات - أمران: (أحدهما) - ما دل على أن الرجل المسلم إذا مات وكانت زوجته أو أمته حاملا يعزل ميراثه فينتظر به حتى يولد حيا، فإنه يدل باطلاقه على أن الحمل يرث إذا ولد حيا، وإن كانت الزوجة أو الأمة غير مسلمة، وبضميمة أن وارث المسلم يعتبر فيه الاسلام - على ما دلت عليه معتبرة سماعة وصحيحة فضيل بن يسار (* 1) - يثبت أنه محكوم بالاسلام من أول ولادته، وكذلك إذا ماتت الأم المسلمة وتركت ولدا من كافر ولو لأجل الوطئ بالشبهة أو أسلمت الأم بعد الحمل وقبل الولادة، فإن الولد يرثها بمقتضى اطلاق الأدلة، فيثبت اسلامه بالملازمة المتقدمة.
(ثانيهما) - معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع): (في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه، قال: لا يترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا) (* 2) وصحيحة أبان على رواية الصدوق أن أبا عبد الله (ع) قال: (في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو مسلمين قال: لا يترك ولكن يضرب على الاسلام) (* 3) فإنهما تدلان على تبعية
(ثانيهما) - معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع): (في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه، قال: لا يترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا) (* 2) وصحيحة أبان على رواية الصدوق أن أبا عبد الله (ع) قال: (في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو مسلمين قال: لا يترك ولكن يضرب على الاسلام) (* 3) فإنهما تدلان على تبعية