(مسألة 296): إذا دخل اللص دار شخص بالقهر والغلبة جاز لصاحب الدار محاربته، فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله، وكان دمه ضائعا ولا ضمان على الدافع (2) ويجوز الكف عنه في مقابل ماله
____________________
بقي هنا شئ وهو أنه روى حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال: (أتي أمير المؤمنين (ع) برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أمير المؤمنين (ع) فلوث في مخروة) (* 1) وهذه الرواية لا بد من حملها على مورد كان من قصد الرجل الفساد، وإلا فلا يحتمل أن يكون مجرد دخول رجل تحت فراش رجل من المحرمات في الشريعة المقدسة حتى يترتب عليه التعزير.
(1) تدل على ذلك مضافا إلى امكان استفادة هذا من الروايات الآتية صحيحة عبد الله بن سنان قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا، قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل، وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه) (* 2).
(2) تدل على ذلك عدة روايات: (منها) - معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أنه قال: (إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت، فإن اللص محارب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله
(1) تدل على ذلك مضافا إلى امكان استفادة هذا من الروايات الآتية صحيحة عبد الله بن سنان قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا، قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل، وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه) (* 2).
(2) تدل على ذلك عدة روايات: (منها) - معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أنه قال: (إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت، فإن اللص محارب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله