(مسألة 294): إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبية عزر (2).
____________________
(1) تدل على ذلك معتبرة سماعة قال: (سألته عن شهود زور؟
فقال: يجلدون حدا ليس له وقت، فذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس. وأما قوله تعالى: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا) قال: قلت: كيف تعرف توبتهم؟ قال: يكذب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربه فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته) (* 1) ومعتبرته الثانية، قال: (قال: شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا، قلت له: فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد) (* 2) وقريب من المعتبرة الأولى رواية عبد الله بن سنان (* 3).
(2) لأنه معصية كبيرة. وتدل على ذلك بالخصوص معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (ع): (أنه رفع إلى أمير المؤمنين (ع) رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها، فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا، قال فانطلقوا به إلى مخروة فمرغوه عليها ظهرا لبطن ثم خلوا سبيله) (* 4).
ثم لا يخفى أن المعتبرة لا تدل على انحصار التعزير بما ذكر فيها لأنه فعل صدر عن أمير المؤمنين (ع) في مورد خاص فلا دلالة فيه على الانحصار وقد تقدم أن التعزير بيد الحاكم حسب ما يراه من المصلحة. ومن المعلوم أن المصلحة المقتضية لذلك تختلف الموارد والمقامات.
فقال: يجلدون حدا ليس له وقت، فذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس. وأما قوله تعالى: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا) قال: قلت: كيف تعرف توبتهم؟ قال: يكذب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربه فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته) (* 1) ومعتبرته الثانية، قال: (قال: شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا، قلت له: فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد) (* 2) وقريب من المعتبرة الأولى رواية عبد الله بن سنان (* 3).
(2) لأنه معصية كبيرة. وتدل على ذلك بالخصوص معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (ع): (أنه رفع إلى أمير المؤمنين (ع) رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها، فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا، قال فانطلقوا به إلى مخروة فمرغوه عليها ظهرا لبطن ثم خلوا سبيله) (* 4).
ثم لا يخفى أن المعتبرة لا تدل على انحصار التعزير بما ذكر فيها لأنه فعل صدر عن أمير المؤمنين (ع) في مورد خاص فلا دلالة فيه على الانحصار وقد تقدم أن التعزير بيد الحاكم حسب ما يراه من المصلحة. ومن المعلوم أن المصلحة المقتضية لذلك تختلف الموارد والمقامات.