(مسألة 172): يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه، وتدفن المرأة إلى موضع الثديين (2) والمشهور على أنه إذا ثبت الزنا بالاقرار بدأ الإمام بالرجم، ثم الناس بأحجار صغار، ولو ثبت بالبينة وجب الابتداء على الشهود، وهو
____________________
الحرم؟ قال: لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم، فإنه لم ير للحرم حرمة) (* 1).
(1) من دون خلاف بين الأصحاب ويدل على ذلك أنه مقتضى العمل بكل من السببين، وفي عدة روايات أنه يبدأ بما دون القتل، ثم يقتل، ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد ذلك) (* 2).
(2) تدل على ذلك عدة روايات: (منها) - معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال: (تدفن المرأة إلى وسطها، ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه) (* 3) وفي صحيحة أبي مريم المتقدمة (في المرأة المقرة بالزنا أن أمير المؤمنين (ع) أدخلها الحفرة إلى الحقو وموضع الثديين) وهذه الصحيحة تكون قرينة على أن المراد بالوسط في معتبرة سماعة هو موضع الثديين.
(1) من دون خلاف بين الأصحاب ويدل على ذلك أنه مقتضى العمل بكل من السببين، وفي عدة روايات أنه يبدأ بما دون القتل، ثم يقتل، ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد ذلك) (* 2).
(2) تدل على ذلك عدة روايات: (منها) - معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال: (تدفن المرأة إلى وسطها، ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه) (* 3) وفي صحيحة أبي مريم المتقدمة (في المرأة المقرة بالزنا أن أمير المؤمنين (ع) أدخلها الحفرة إلى الحقو وموضع الثديين) وهذه الصحيحة تكون قرينة على أن المراد بالوسط في معتبرة سماعة هو موضع الثديين.