(مسألة 161): لو طلق شخص زوجته خلعا، فرجعت الزوجة بالبذل، ورجع الزوج بها، ثم زنى قبل أن يطأ زوجته، لم يرجم، وكذلك زوجته (2) وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب لو تحرر، فلو زنيا قبل أن يطئا زوجتيهما، لم يرجما (3) (مسألة 162): إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة، سواء أكان محصنا أم غير محصن، شابا أم شيخا، وكذلك الحال
____________________
هنا حمل الشيخ حكم الموت على الوهم من الراوي، وأما رواية علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال: (سألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ما عليه؟ قال: الرجم، وقال: سألته عن امرأة طلقت، فزنت بعد ما طلقت، هل عليها الرجم؟ قال: نعم) (* 1) فلا بد من حمل الطلاق على الطلاق الرجعي. وأما الزنا بعد ما بانت المرأة عن زوجها فهو لا يوجب الرجم قطعا، فلا مناص من طرح الرواية من هذه الجهة، على أنها ضعيفة سندا وغير قابلة للاعتماد عليها.
(1) ظهر وجه ذلك مما تقدم.
(2) وذلك لأن الزوج خرج عن الاحصان بالطلاق البائن، والرجوع في حكم الزواج الجديد، فلا أثر له قبل الوطئ، وكذلك الحال في الزوجة.
(3) وذلك لصحيحة أبي بصير المتقدمة في اعتبار الحرية في إحصان الرجل
(1) ظهر وجه ذلك مما تقدم.
(2) وذلك لأن الزوج خرج عن الاحصان بالطلاق البائن، والرجوع في حكم الزواج الجديد، فلا أثر له قبل الوطئ، وكذلك الحال في الزوجة.
(3) وذلك لصحيحة أبي بصير المتقدمة في اعتبار الحرية في إحصان الرجل