الخامس - تقبيل المحرم غلاما بشهوة (مسألة 193): من قبل غلاما بشهوة، فإن كان محرما ضرب مائة سوط (3) وإلا عزره الحاكم دون الحد جسما يراه من المصلحة (4).
____________________
(1) وذلك لعدم الدليل. وأما رواية حذيفة بن منصور، قال:
(سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها؟
قال (ع): يفرق بينهما، قلت: عليه أدب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف، ثمن حد الزنى، وهو صاغر) (* 1) فهي ضعيفة، لأن في سندها أحمد بن هودة، وإبراهيم بن إسحاق النهاوندي، ولم يثبت توثيقهما:
(2) لأنه زنا وتترتب عليه جميع أحكامه، ومنها ثبوت الحد.
(3) تدل على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار، قال: (قلت لأبي عبد الله (ع) محرم قبل غلاما بشهوة؟ قال: يضرب مائة سوط) (* 2) ولا يضر كون يحيى بن المبارك في سندها، فإنه ثقة على الأظهر.
(4) يأتي في ضمن البحوث الآتية أنه ليس للتعزير ضابط خاص، بل هو بيد الحاكم حسب ما يراه من المصلحة وهي تختلف باختلاف الموارد
(سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها؟
قال (ع): يفرق بينهما، قلت: عليه أدب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف، ثمن حد الزنى، وهو صاغر) (* 1) فهي ضعيفة، لأن في سندها أحمد بن هودة، وإبراهيم بن إسحاق النهاوندي، ولم يثبت توثيقهما:
(2) لأنه زنا وتترتب عليه جميع أحكامه، ومنها ثبوت الحد.
(3) تدل على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار، قال: (قلت لأبي عبد الله (ع) محرم قبل غلاما بشهوة؟ قال: يضرب مائة سوط) (* 2) ولا يضر كون يحيى بن المبارك في سندها، فإنه ثقة على الأظهر.
(4) يأتي في ضمن البحوث الآتية أنه ليس للتعزير ضابط خاص، بل هو بيد الحاكم حسب ما يراه من المصلحة وهي تختلف باختلاف الموارد