____________________
تقبل شهادة سابق الحاج لأنه قتل راحلته وأفنى زاده وأتعب نفسه واستخف بصلاته، قلت فالمكاري والجمال والملاح؟ فقال وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء) (* 1) و (منها) - صحيحة محمد بن مسلم، قال:
(سألت أبا جعفر (ع) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خيرا جازت شهادتهما) (* 2) و (منها) - معتبرة محمد ابن قيس عن أبي جعفر (ع) في حديث: (أن عليا (ع) قال: لا أقيل شهادة الفاسق إلا على نفسه) (* 3) و (منها) - صحيحة عمار بن مروان عن أبي عبد الله (ع): (في الرجل يشهد لابنه والابن لأبيه والرجل لامرأته؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كان خيرا) (* 4) و (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (رد رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة السائل الذي يسأل في كفه قال أبو جعفر (ع) لأنه لا يؤمن على الشهادة وذلك لأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط) (* 5) فإنها تدل على أن الشاهد لا بد من أن يكون مأمونا على شهادته والفاسق غير مأمون عليها وغير ذلك.
بقي هنا شئ وهو أنه قد يستفاد من بعض الروايات عدم اعتبار العدالة في الشاهد ونفوذ شهادة المسلم، وإن كان فاسقا كصحيحة حريز عن أبي عبد الله (ع): (في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان، ولم يعدل الآخران، فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس
(سألت أبا جعفر (ع) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خيرا جازت شهادتهما) (* 2) و (منها) - معتبرة محمد ابن قيس عن أبي جعفر (ع) في حديث: (أن عليا (ع) قال: لا أقيل شهادة الفاسق إلا على نفسه) (* 3) و (منها) - صحيحة عمار بن مروان عن أبي عبد الله (ع): (في الرجل يشهد لابنه والابن لأبيه والرجل لامرأته؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كان خيرا) (* 4) و (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (رد رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة السائل الذي يسأل في كفه قال أبو جعفر (ع) لأنه لا يؤمن على الشهادة وذلك لأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط) (* 5) فإنها تدل على أن الشاهد لا بد من أن يكون مأمونا على شهادته والفاسق غير مأمون عليها وغير ذلك.
بقي هنا شئ وهو أنه قد يستفاد من بعض الروايات عدم اعتبار العدالة في الشاهد ونفوذ شهادة المسلم، وإن كان فاسقا كصحيحة حريز عن أبي عبد الله (ع): (في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان، ولم يعدل الآخران، فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس