السابع القيادة (3).
وهي الجمع بين الرجال والنساء بالزنا، وبين الرجال والرجال للواط، وبين النساء والنساء للسحق.
(مسألة 198): تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين، ولا بشهادة النساء منفردات (4) وهل تثبت بالاقرار مرة واحدة؟ المشهور عدم ثبوتها بذلك
____________________
(1) تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.
(2) تقدم أن الصحيحة نص في خلاف ذلك. وما نسب إلى بعض فهو اجتهاد في مقابل النص، فلا يمكن المساعدة عليه بوجه.
(3) وهي محرمة بلا خلاف ولا إشكال، بل إن حرمتها من الضروريات التي يعرفها كل متشرع.
(4) لما تقدم من عدم قبول شهادة النساء إلا في موارد خاصة. وما نحن فيه ليس من تلك الموارد
(2) تقدم أن الصحيحة نص في خلاف ذلك. وما نسب إلى بعض فهو اجتهاد في مقابل النص، فلا يمكن المساعدة عليه بوجه.
(3) وهي محرمة بلا خلاف ولا إشكال، بل إن حرمتها من الضروريات التي يعرفها كل متشرع.
(4) لما تقدم من عدم قبول شهادة النساء إلا في موارد خاصة. وما نحن فيه ليس من تلك الموارد