(مسألة 207): إذا تكرر الحد بتكرر القذف، قتل القاذف في الثالثة (2).
(مسألة 208): إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد
____________________
على ذلك معتبرة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سمعته يقول: إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال، ولكن من قام به من الورثة فهو وليه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخ (أخوان)، فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه، لأنها أمهما جميعا، والعفو إليهما جميعا) (* 1) وقريب منها معتبرته الأخرى (* 2) وعلى ذلك تحمل معتبرة السكوني أن الحد لا يورث، أي لا يكون إرثه كإرث المال، كما في معتبرة عمار.
(1) فإن القذف متوجه إلى الابن أو الابنة فحسب دون الأب، فبطبيعة الحال يكون حق الحد لهما دونه: نعم عن الشيخ في النهاية أن للأب المطالبة به أو العفو، ولكن وجهه غير ظاهر، بعد ما عرفت من أن طرف القذف هو الابن أو الابنة دون الأب.
(2) وذلك لصحيحة يونس المتقدمة: من أن أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. ولا دليل على خلافها في المقام وما قيل - من أنه يقتل في الرابعة بعد إقامة الحد عليه ثلاث مرات - لم يظهر وجهه إلا لأجل الحاقه بالزنا من هذه الناحية، وهو قياس لا نقول به.
(1) فإن القذف متوجه إلى الابن أو الابنة فحسب دون الأب، فبطبيعة الحال يكون حق الحد لهما دونه: نعم عن الشيخ في النهاية أن للأب المطالبة به أو العفو، ولكن وجهه غير ظاهر، بعد ما عرفت من أن طرف القذف هو الابن أو الابنة دون الأب.
(2) وذلك لصحيحة يونس المتقدمة: من أن أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. ولا دليل على خلافها في المقام وما قيل - من أنه يقتل في الرابعة بعد إقامة الحد عليه ثلاث مرات - لم يظهر وجهه إلا لأجل الحاقه بالزنا من هذه الناحية، وهو قياس لا نقول به.