(مسألة 224): من شرب الخمر مستحلا، فإن احتمل في حقه الاشتباه كما إذا كان جديد العهد بالاسلام، أو كان بلده بعيد عن بلاد المسلمين لم يقتل (4).
____________________
(1) وذلك لأن الشهادة بالقئ بما أنها شهادة بشربه فيتحد المشهود به في شهادتهما فيثبت، وتؤيد ذلك رواية الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه (ع) قال: (أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان - إلى أن قال - فشهد أحدهما أنه رآه يشرب، وشهد الآخر أنه رآه يقئ الخمر، فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم أمير المؤمنين (ع)، فقال لأمير المؤمنين (ع):
ما تقول يا أبا الحسن فإنك الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وآله أنت أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق، فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما؟ قال:
ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها) (* 1).
(2) وذلك لأن الشهادة على القئ ليست شهادة على الشرب الاختياري فإذا احتمل الاكراه أو الاشتباه لم يثبت الحد.
(3) يظهر الحال فيه مما تقدم.
(4) وذلك لعدم ثبوت ارتداده مع هذا الحال. وتدل على ذلك مضافا إلى هذا معتبرة ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال: (شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر، فرفع إلى أبي بكر، فقال له: أشربت خمرا؟ قال:
ما تقول يا أبا الحسن فإنك الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وآله أنت أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق، فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما؟ قال:
ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها) (* 1).
(2) وذلك لأن الشهادة على القئ ليست شهادة على الشرب الاختياري فإذا احتمل الاكراه أو الاشتباه لم يثبت الحد.
(3) يظهر الحال فيه مما تقدم.
(4) وذلك لعدم ثبوت ارتداده مع هذا الحال. وتدل على ذلك مضافا إلى هذا معتبرة ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال: (شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر، فرفع إلى أبي بكر، فقال له: أشربت خمرا؟ قال: