(مسألة 236): المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في ثبوت حد السرقة الاقرار مرتين، وهو لا يخلو من نظر، فالأظهر ثبوته بالاقرار مرة واحدة (2).
____________________
بأجمعها ضعيفة، ولو أغمضها عن السند فهي قضية في واقعة.
(1) تقدم وجه ذلك.
(2) الوجه فيما ذهب إليه مشهور أمران: (القول) - دعوى التسالم على أن الحد لا يثبت بالاقرار مرة واحدة، ويردها ما تقدم من عدم ثبوت ذلك على نحو يكون اجماعا في المسألة وكاشفا عن قول المعصوم (ع) غاية الأمر أن هذا هو المشهور بين الأصحاب. (الثاني) - عدة روايات:
(منها) - مرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) في حديث، قال: (ولا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة، ولم يقطع إذا لم يكن شهود) (* 1) و (منها) صحيحة أبان بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: (كنت عند عيسى ابن موسى، فأتي بسارق وعنده رجل من آل عمر، فأقبل يسألني، فقلت ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق؟ قال: يقطع، قلت
(1) تقدم وجه ذلك.
(2) الوجه فيما ذهب إليه مشهور أمران: (القول) - دعوى التسالم على أن الحد لا يثبت بالاقرار مرة واحدة، ويردها ما تقدم من عدم ثبوت ذلك على نحو يكون اجماعا في المسألة وكاشفا عن قول المعصوم (ع) غاية الأمر أن هذا هو المشهور بين الأصحاب. (الثاني) - عدة روايات:
(منها) - مرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) في حديث، قال: (ولا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة، ولم يقطع إذا لم يكن شهود) (* 1) و (منها) صحيحة أبان بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: (كنت عند عيسى ابن موسى، فأتي بسارق وعنده رجل من آل عمر، فأقبل يسألني، فقلت ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق؟ قال: يقطع، قلت