(مسألة 29): المشهور عدم جواز احلاف الحاكم أحدا
____________________
أقول: الظاهر أن الجملة الأخيرة من كلام الصدوق، فلا حجية فيها، على أن طريق الصدوق إسماعيل بن سعد مجهول، فلا تكون الرواية على طريقة معتبرة. وتدل على ما ذكرناه صحيحة صفوان بن يحيى أيضا، قال: (سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه؟ قال: اليمين على الضمير) (* 1).
(1) وذلك لأن القضاء إنما هو لتمييز المحق عن المبطل وإعطاء المحق حقه، والكافر المذكور بما أنه لا احترام له لا مالا ولا نفسا فليس له حق الدعوى على أحد ومطالبته بشئ من مال أو غيره. وبما أنه مهدور المال والدم فيجوز لغيره أخذ ماله وقتل نفسه بلا ثبوت شئ عليه، فإذن يجوز للمدعى عليه، أن يأخذ ما يدعيه منه من دون حاجة إلى الاثبات بإقامة بينة أو حلف، فلا موضوع للقضاء والحكومة حينئذ أصلا ومن ذلك يظهر أنه لا موجب لاستحلافه بالله وبما يعتقد به. نعم إذا لم يتمكن المدعى من أخذ ما يدعيه إلا بالاستحلاف جاز له استحلاف بكل ما يمتنع من الحلف به مقدمة للتوصل إلى أخذ ما يدعيه.
(1) وذلك لأن القضاء إنما هو لتمييز المحق عن المبطل وإعطاء المحق حقه، والكافر المذكور بما أنه لا احترام له لا مالا ولا نفسا فليس له حق الدعوى على أحد ومطالبته بشئ من مال أو غيره. وبما أنه مهدور المال والدم فيجوز لغيره أخذ ماله وقتل نفسه بلا ثبوت شئ عليه، فإذن يجوز للمدعى عليه، أن يأخذ ما يدعيه منه من دون حاجة إلى الاثبات بإقامة بينة أو حلف، فلا موضوع للقضاء والحكومة حينئذ أصلا ومن ذلك يظهر أنه لا موجب لاستحلافه بالله وبما يعتقد به. نعم إذا لم يتمكن المدعى من أخذ ما يدعيه إلا بالاستحلاف جاز له استحلاف بكل ما يمتنع من الحلف به مقدمة للتوصل إلى أخذ ما يدعيه.