____________________
كفه) (* 1) ومعتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (رد رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة السائل الذي يسأل في كفه، قال أبو جعفر (ع) لأنه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط) (* 2) ثم إن المراد من السائل بالكف هو الذي اتخذ ذلك حرفة له، لأنه المنصرف إليه من هذا اللفظ، ولا يعم من دعته الضرورة إلى ذلك أحيانا، كما ربما يستفاد ذلك من التعليل الوارد في المعتبرة.
(1) لأن العبرة إنما هي باجتماع الشرائط عند أداء الشهادة دون حال التحمل على ما تقتضيه الاطلاقات والعمومات، مضافا إلى عدة نصوص خاصة: (منها) - صحيحة محمد بن مسلم، قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما) (* 3) وصحيحته الأخرى عن أحدهما (ع) قال: (سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال نعم هو على موضع شهادته) (* 4) ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال:
(قال أمير المؤمنين (ع): اليهودي والنصراني إذا أشهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم) (* 5) ومعتبرته الأخرى عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم) (* 6) وأما ما في
(1) لأن العبرة إنما هي باجتماع الشرائط عند أداء الشهادة دون حال التحمل على ما تقتضيه الاطلاقات والعمومات، مضافا إلى عدة نصوص خاصة: (منها) - صحيحة محمد بن مسلم، قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما) (* 3) وصحيحته الأخرى عن أحدهما (ع) قال: (سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال نعم هو على موضع شهادته) (* 4) ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال:
(قال أمير المؤمنين (ع): اليهودي والنصراني إذا أشهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم) (* 5) ومعتبرته الأخرى عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم) (* 6) وأما ما في