____________________
لا أثر له، ولا سيما أن بعض من لم يعمل بها ناقش فيها بضعف السند، ولا وجه للمناقشة عندنا، ولا سيما في معتبرة غياث، فقد وثقه النجاشي صريحا، وليس في السند من يناقش فيه غيره، فإن تم الاجماع فهو وإلا فالأظهر عدم القطع.
(1) بيان ذلك أن الروايات الواردة في اعتبار قيمة المسروق في القطع على أربع طوائف.
(الطائفة الأولى) - ما دلت على اعتبار كون القيمة ربع دينار:
(منها) - صحيحة محمد بن مسلم قال: (قلت لأبي عبد الله (ع) في كم يقطع السارق؟ قال في ربع دينار، قال: قلت له في درهمين؟ قال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ، قال: قلت له أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق، وهل هو عند الله سارق؟
فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، وهو عند الله سارق، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ولو قطعت أيدي السراق فيما أقل هو من ربع دينار لألفيت عامة الناس
(1) بيان ذلك أن الروايات الواردة في اعتبار قيمة المسروق في القطع على أربع طوائف.
(الطائفة الأولى) - ما دلت على اعتبار كون القيمة ربع دينار:
(منها) - صحيحة محمد بن مسلم قال: (قلت لأبي عبد الله (ع) في كم يقطع السارق؟ قال في ربع دينار، قال: قلت له في درهمين؟ قال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ، قال: قلت له أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق، وهل هو عند الله سارق؟
فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، وهو عند الله سارق، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ولو قطعت أيدي السراق فيما أقل هو من ربع دينار لألفيت عامة الناس