(مسألة 122): إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ جرى فيه ما تقدم، ولكن إذا كان الراجع واحدا وكان رجوعه بعد الحكم والاستيفاء، غرم ربع الدية، وإذا كان الراجع اثنين، غرما نصف الدية، وإذا كان الراجع ثلاثة، غرموا ثلاثة أرباع الدية، وإذا كان الراجع جميعهم غرموا تمام الدية (2).
____________________
بها الشبهة بالإضافة إلى خصوص الواقع، وإن كان الحكم الظاهري معلوما، فلا وجه لدرء الحدود بها، لوجودها في أكثر موارد القضاء، على أن درء الحدود بالشبهات لم يثبت برواية معتبرة - وعلى ذلك فإن تم الاجماع فهو، ولكنه غير تام، فإذن الأقرب نفوذ الحكم وعدم جواز نقضه.
(1) كما عن القواعد والمسالك. والوجه في ذلك هو أنهما بعد الرجوع يشهدان على خلاف ما شهدا به أولا، حيث أن معنى ابراز الخطأ هو الشهادة على الخلاف. وعليه فكما أنها تعارض الشهادة الأولى، كذلك تعارض الشهادة الثالثة، فإذن لا موجب للقبول (2) تدل على ذلك معتبرة السكوني المتقدمة، وأما معتبرة مسمع كردين عن أبي عبد الله (ع): (في أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فرجم، ثم رجع أحدهم، فقال: شككت في شهادتي، قال: عليه الدية،
(1) كما عن القواعد والمسالك. والوجه في ذلك هو أنهما بعد الرجوع يشهدان على خلاف ما شهدا به أولا، حيث أن معنى ابراز الخطأ هو الشهادة على الخلاف. وعليه فكما أنها تعارض الشهادة الأولى، كذلك تعارض الشهادة الثالثة، فإذن لا موجب للقبول (2) تدل على ذلك معتبرة السكوني المتقدمة، وأما معتبرة مسمع كردين عن أبي عبد الله (ع): (في أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فرجم، ثم رجع أحدهم، فقال: شككت في شهادتي، قال: عليه الدية،