(مسألة 138): لا يثبت حد الزنا إلا بالاقرار أربع مرات فلو أقر به كذلك، أجرى عليه الحد، وإلا فلا (2)
____________________
مرة أنه قد سرق قطعه، والأمة إذا أقرت بالسرقة قطعها) (* 1). وإلا فهي مطروحة ومحمولة على التقية. وأما ما في صحيحة فضيل، قال:
(سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه الذي أقر به على نفسه كائنا من كان، إلا الزاني المحصن، فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء. الحديث) (* 2) فهو محمول على التقية جزما.
(1) وذلك لأنه من اقرار الحر على نفسه، فيشمله دليل ثبوت الزنا بالاقرار.
(2) على المشهور شهرة عظيمة، ونسب الخلاف إلى ابن أبي عقيل، فاكتفى في ثبوته بالاقرار مرة واحدة. وتدل على القول المشهور عدة روايات:. (منها) - ما رواه الصدوق بسنده المعتبر إلى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة، قال: (أتت امرأة أمير المؤمنين (ع) فقالت : يا أمير المؤمنين (ع): إني زنيت فطهرني طهرك الله، فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع، فقال لها مم أطهرك؟ قالت من الزنا، فقال لها: فذات بعل أنت أم غير ذات بعل؟ فقالت:
(سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه الذي أقر به على نفسه كائنا من كان، إلا الزاني المحصن، فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء. الحديث) (* 2) فهو محمول على التقية جزما.
(1) وذلك لأنه من اقرار الحر على نفسه، فيشمله دليل ثبوت الزنا بالاقرار.
(2) على المشهور شهرة عظيمة، ونسب الخلاف إلى ابن أبي عقيل، فاكتفى في ثبوته بالاقرار مرة واحدة. وتدل على القول المشهور عدة روايات:. (منها) - ما رواه الصدوق بسنده المعتبر إلى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة، قال: (أتت امرأة أمير المؤمنين (ع) فقالت : يا أمير المؤمنين (ع): إني زنيت فطهرني طهرك الله، فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع، فقال لها مم أطهرك؟ قالت من الزنا، فقال لها: فذات بعل أنت أم غير ذات بعل؟ فقالت: