(مسألة 169): لا تجوز إقامة الحد على أحد في أرض العدو إذا خيف أن تأخذه الحمية ويلحق بالعدو (2).
(مسألة 170): إذا جنى شخص في غير الحرم، ثم لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحد، لكن لا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع حتى يخرج ويقام عليه الحد. وأما إذا جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه (3).
____________________
(1) وذلك لصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (ع): (في رجل وجب عليه الحد، فلم يضرب حتى خولط، فقال: إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل، أقيم عليه الحد كائنا ما كان) (* 1).
(2) تدل على ذلك معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر (ع) قال:
(قال: أمير المؤمنين (ع): لا يقام على أحد حد بأرض العدو) (* 2) ومعتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر أو عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) أنه قال: (لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها، مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو) (* 3) وإطلاق المعتبرة الأولى يقيد بالثانية، فتكون النتيجة كما ذكرناه.
(3) بلا خلاف ظاهر في البين. وتدل على ذلك صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع): (في الرجل يجني في غير الحرم، ثم يلجأ إلى
(2) تدل على ذلك معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر (ع) قال:
(قال: أمير المؤمنين (ع): لا يقام على أحد حد بأرض العدو) (* 2) ومعتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر أو عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) أنه قال: (لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها، مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو) (* 3) وإطلاق المعتبرة الأولى يقيد بالثانية، فتكون النتيجة كما ذكرناه.
(3) بلا خلاف ظاهر في البين. وتدل على ذلك صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع): (في الرجل يجني في غير الحرم، ثم يلجأ إلى