(مسألة 31): إذا ادعى شخص مالا على ميت، فإن ادعى علم الوارث به والوارث ينكره فله احلافه بعدم العلم (3) وإلا فلا يتوجه الحلف على الوارث (4).
(مسألة 32): لو علم أن لزيد حقا على شخص، وادعى على الورثة بموته، وأنه ترك مالا عندهم، فإن اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء، وإلا فعليهم الحلف إما على نفي العلم
____________________
(1) وذلك لاطلاق الدليل وعدم الدليل على التقييد.
(2) لقاعدة نفي الضرر، ولأن ترك الحلف قد يكون مرجوحا حينئذ فتنحل اليمين. وقد يقال: إن الحلف إذا تعلق بعدم الحلف حتى فيما إذا ادعى عليه لم يجز له الحلف حينئذ، لأن قاعدة نفي الضرر لا تشمل موارد الاقدام على الضرر. ويرده أن الحالف لم يقدم على الضرر. والضرر إنما نشأ من إلزام الشارع بعدم الحلف. والمفروض أنه منفي بقاعدة نفي الضرر.
ومثل ذلك ما إذا حلف الانسان أن يغتسل من الجنابة حتى في موارد الضرر فإن ذلك لا يوجب وجوب الغسل بتوهم أن الاقدام على الضرر من ناحية الحالف نفسه وتفصيله موكول إلى محله.
(3) كما يقتضيه عموم ما دل على لزوم الحلف على المنكر.
(4) لأن المدعي لا يدعي عليه شيئا حتى يتوجه الحلف إليه.
(2) لقاعدة نفي الضرر، ولأن ترك الحلف قد يكون مرجوحا حينئذ فتنحل اليمين. وقد يقال: إن الحلف إذا تعلق بعدم الحلف حتى فيما إذا ادعى عليه لم يجز له الحلف حينئذ، لأن قاعدة نفي الضرر لا تشمل موارد الاقدام على الضرر. ويرده أن الحالف لم يقدم على الضرر. والضرر إنما نشأ من إلزام الشارع بعدم الحلف. والمفروض أنه منفي بقاعدة نفي الضرر.
ومثل ذلك ما إذا حلف الانسان أن يغتسل من الجنابة حتى في موارد الضرر فإن ذلك لا يوجب وجوب الغسل بتوهم أن الاقدام على الضرر من ناحية الحالف نفسه وتفصيله موكول إلى محله.
(3) كما يقتضيه عموم ما دل على لزوم الحلف على المنكر.
(4) لأن المدعي لا يدعي عليه شيئا حتى يتوجه الحلف إليه.