(مسألة 164): لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ (2) ومع اليأس من البرء يضرب بالضغث المشتمل على العدد مرة واحدة (3).
____________________
ينظر ما أدت من مكاتبتها، فيكون فيها حد الحرة، وما لم تقض فيكون فيه حد الأمة، وقال في مكتبة زفت وقد أعتقت منها ثلاثة أرباع، وبقي الربع جلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة، وذلك خمس وسبعون جلدة، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف، فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين عنقها) (* 1) ورواه الشيخ بطريق آخر عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) مثله إلا أنه قال: (يؤخذ السوط من نصفه، فيضرب به وكذلك الأقل والأكثر) (* 2).
(1) وذلك لمعتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها (* 3).
(2) تدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال:
(أتي أمير المؤمنين (ع) برجل أصاب حدا، وبه قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنين (ع): أقروه حتى تبرأ لا تنكئوها عليه فتقتلوه) (* 4).
(3) تدل على ذلك صحيحة أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) قال:
(أتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل دميم قصير قد سقى بطنه، وقد درت عروق بطنه قد فجر بامرأة، فقالت المرأة ما علمت به إلا وقد دخل علي
(1) وذلك لمعتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها (* 3).
(2) تدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال:
(أتي أمير المؤمنين (ع) برجل أصاب حدا، وبه قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنين (ع): أقروه حتى تبرأ لا تنكئوها عليه فتقتلوه) (* 4).
(3) تدل على ذلك صحيحة أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) قال:
(أتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل دميم قصير قد سقى بطنه، وقد درت عروق بطنه قد فجر بامرأة، فقالت المرأة ما علمت به إلا وقد دخل علي