____________________
(1) على المشهور بين الأصحاب بل ادعى عليه الاجماع في كلمات بعضهم. وتدل على ذلك - مضافا إلى الروايات المتقدمة الدالة على قبول شهادة النساء في العذرة والمنفوس - صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام: (في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: أنا بكر، فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا، فقال: تقبل شهادة النساء) (* 1) ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال (أتي أمير المؤمنين (ع) بامرأة بكر زعموا أنها زنت، فأمر النساء فنظرت إليها، فقلن، هي عذراء، فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا) (* 2) وقريب منها معتبرته الثانية (* 3) ثم إن هذه الروايات وإن لم يصرح فيها بشهادة أربع نساء، إلا أن التعبير فيها بشهادة النساء ناظر إلى ما هو المتعارف المعهود في الخارج، وهو شهادة أربع نساء وأما اعتبار الزائد عليها فهو بلا دليل، كما أن شهادة الأقل من الأربع لا دليل على اعتبارها.
بقي الكلام في أن الشهود هل يحدون من جهة القذف؟ فيه خلاف، اختار المحقق ذلك وهو المحكي عن جماعة: منهم الشيخ في النهاية وابن إدريس في كتاب الشهادات، وإن كان قد نسب إليهما الرجوع عن ذلك، وكيف كان فالصحيح
بقي الكلام في أن الشهود هل يحدون من جهة القذف؟ فيه خلاف، اختار المحقق ذلك وهو المحكي عن جماعة: منهم الشيخ في النهاية وابن إدريس في كتاب الشهادات، وإن كان قد نسب إليهما الرجوع عن ذلك، وكيف كان فالصحيح