(مسألة 230) إذا سرق الأجير من مال المستأجر، فإن كان المال في حرزه قطع، وإلا لم يقطع، ويلحق به الضيف فلا قطع في سرقته من غير حرز (3).
____________________
(1) خلافا لجماعة، فقالوا بعدم القطع معللا بعدم كونه محرزا، وبرده منع ذلك، بل هو من المحرز من جهة اثباته بالعمارة، وعلى تقدير الشك فالشبهة مفهومية، والتقييد منفصل، فالمرجع هو الاطلاق بعد صدق السارق عليه حقيقة.
(2) وذلك لعين ما عرفت في سابقه.
(3) تدل على ذلك عموم الروايات المتقدمة، مضافا إلى عدة نصوص خاصة: كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: (في رجل استأجر أجيرا أو أقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن) (* 1) و (منها) - صحيحة سليمان بن خالد، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يستأجر أجيرا، فيسرق من بيته هل تقطع يده؟ فقال هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن) (* 2) و (منها) - معتبرة سماعة، قال: (سألته عن رجل استأجر أجيرا، فأخذ الأجير متاعه فسرقه، فقال: هو مؤتمن ثم قال: الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة) (* 3). و (منها) صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (الضيف إذا سرق
(2) وذلك لعين ما عرفت في سابقه.
(3) تدل على ذلك عموم الروايات المتقدمة، مضافا إلى عدة نصوص خاصة: كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: (في رجل استأجر أجيرا أو أقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن) (* 1) و (منها) - صحيحة سليمان بن خالد، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يستأجر أجيرا، فيسرق من بيته هل تقطع يده؟ فقال هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن) (* 2) و (منها) - معتبرة سماعة، قال: (سألته عن رجل استأجر أجيرا، فأخذ الأجير متاعه فسرقه، فقال: هو مؤتمن ثم قال: الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة) (* 3). و (منها) صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (الضيف إذا سرق