(مسألة 276): لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة (3) وقيل بعدم جواز تزويجه من الكافرة أيضا، وفيه إشكال، بل الأظهر جوازه ولا سيما في الكتابية ولا سيما في المتعة (4).
(مسألة 277): لا ولاية للأب أو الجد المرتد علي بنته المسلمة، لانقطاع ولايتهما بالارتداد (5).
____________________
(1) وذلك لما تقدم من أن قتل المرتد الملي مشروط بامتناعه عن التوبة.
(2) لأن شرط القتل وهو الامتناع عن التوبة قد وجد، وعروض الجنون بعده لا يوجب سقوط القتل عنه لعدم الدليل على سقوطه به.
(3) قد ظهر وجه ذلك مما سبق.
(4) وجه الاشكال هو أن المشهور ذهبوا إلى عدم جواز عقده من الكافرة، نظرا إلى تحرمه بالاسلام المانع من التزويج بها، ولذا علل الشهيد (قده) في الدروس بأن المرتد دون المسلم وفوق الكافر، ولكن الصحيح هو جواز عقده منها، أما من الكتابية فواضح لأن تزويج المسلم بها إذا كان جائزا مطلقا، كما قويناه أو في المتعة - كما هو المشهور - فتزويج من هو دون المسلم بطريق أولى، على أنه لا مقتضى لمنع تزويجه منها، وأما تزويجه من غير الكتابية، فإن تم اجماع على عدم الجواز فهو، ولكنه غير تام، وعليه فلا مانع منه لعدم الدليل على المنع. وأما تعليل الشهيد (قده) فهو واضح الضعف، لأن المرتد أدون من الكافر الأصلي ولذلك يحكم بقتله دون غيره.
ومما ذكرناه يظهر حال تزويجه بالمرتدة.
(5) من دون خلاف بين الأصحاب، لقوله تعالى: (ولن يجعل
(2) لأن شرط القتل وهو الامتناع عن التوبة قد وجد، وعروض الجنون بعده لا يوجب سقوط القتل عنه لعدم الدليل على سقوطه به.
(3) قد ظهر وجه ذلك مما سبق.
(4) وجه الاشكال هو أن المشهور ذهبوا إلى عدم جواز عقده من الكافرة، نظرا إلى تحرمه بالاسلام المانع من التزويج بها، ولذا علل الشهيد (قده) في الدروس بأن المرتد دون المسلم وفوق الكافر، ولكن الصحيح هو جواز عقده منها، أما من الكتابية فواضح لأن تزويج المسلم بها إذا كان جائزا مطلقا، كما قويناه أو في المتعة - كما هو المشهور - فتزويج من هو دون المسلم بطريق أولى، على أنه لا مقتضى لمنع تزويجه منها، وأما تزويجه من غير الكتابية، فإن تم اجماع على عدم الجواز فهو، ولكنه غير تام، وعليه فلا مانع منه لعدم الدليل على المنع. وأما تعليل الشهيد (قده) فهو واضح الضعف، لأن المرتد أدون من الكافر الأصلي ولذلك يحكم بقتله دون غيره.
ومما ذكرناه يظهر حال تزويجه بالمرتدة.
(5) من دون خلاف بين الأصحاب، لقوله تعالى: (ولن يجعل