(مسألة 99): لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة والوكالة وما شاكل ذلك في غير ما يأتي إلا بشاهدين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات (3).
____________________
فإذا كان كل اقرار شهادة، وضم ذلك بما دل على أن اللواط لا يثبت إلا بأربعة اقرارات، كما في صحيحة مالك بن عطية (* 1) أنتج أن اللواط لا يثبت إلا بأربع شهادات، فإذا ثبت ذلك في اللواط، ثبت في المساحقة أيضا، بعدم القول بالفصل جزما ويؤيد ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال. الحديث) (* 2).
(1) وذلك لعمومات أدلة حجية البينة مع ورود النص الخاص في بعضها كالسرقة.
(2) فإن ثبوت شئ بهذه الأمور يختص بموارد خاصة على ما سيأتي، والأشياء المذكورة ليست منها.
(3) أما ثبوت هذه الأمور بشاهدين عدلين، فلاطلاق الأدلة الدالة على حجية شهادتهما، مضافا إلى النصوص الخاصة وأما عدم ثبوتها بشهادة النساء مطلقا، فلعدة من النصوص العامة والخاصة. وأما العامة: (فمنها) - معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) أنه كان يقول: (شهادة النساء
(1) وذلك لعمومات أدلة حجية البينة مع ورود النص الخاص في بعضها كالسرقة.
(2) فإن ثبوت شئ بهذه الأمور يختص بموارد خاصة على ما سيأتي، والأشياء المذكورة ليست منها.
(3) أما ثبوت هذه الأمور بشاهدين عدلين، فلاطلاق الأدلة الدالة على حجية شهادتهما، مضافا إلى النصوص الخاصة وأما عدم ثبوتها بشهادة النساء مطلقا، فلعدة من النصوص العامة والخاصة. وأما العامة: (فمنها) - معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) أنه كان يقول: (شهادة النساء