____________________
(في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: قال عليها مهرها، وتجلد ثمانين) (* 1) وصحيحته الثانية عن أبي عبد الله (ع) (في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: عليها المهر، وتضرب الحد) (* 2) بعد حمل الحد فيها على ثمانين بقرينة الصحيحة الأولى. هذا. ولكن المشهور بين الأصحاب أنه يعزر ولا حد عليه، وحملوا ثمانين جلدة في الصحيحة على التعزير، نظرا إلى أنه دون الحد، وبما أنه ليس للتعزير حد خاص، بل هو بنظر الحاكم حسب ما يراه من المصلحة، جعلوا الثمانين جلدة أحد أفراده، ومن هنا قال المفيد والديلمي أنه يجلد من ثلاثين إلى ثمانين، وعن الشيخ من ثلاثين إلى سبعة وتسعين، وعن ابن إدريس من ثلاثين إلى تسعة وتسعين وقوي ذلك صاحب الجواهر (قدس سره) وعلله بأنه لا قائل بخبر ثمانين، أقول: إن تم اجماع على ذلك فهو، ولكنه غير تام، فإذن لا موجب لرفع اليد عن ظهور صحيحة ثمانين في تعيين ذلك. فالنتيجة أن الأقرب ما ذكرناه.
(1) تدل على ذلك معتبرة حماد بن عثمان قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في أدب الصبي والمملوك؟ قال: خمسة أو ستة وارفق) (* 3) ومعتبرة إسحاق بن عمار، قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم قال: وكم تضربه؟ قلت ربما ضربته مائة، فقال: مائة مائة؟ فأعاد ذلك مرتين، ثم قال: حد الزنا اتق الله، فقلت جعلت فداك، فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال واحدا، فقلت والله لو علم
(1) تدل على ذلك معتبرة حماد بن عثمان قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في أدب الصبي والمملوك؟ قال: خمسة أو ستة وارفق) (* 3) ومعتبرة إسحاق بن عمار، قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم قال: وكم تضربه؟ قلت ربما ضربته مائة، فقال: مائة مائة؟ فأعاد ذلك مرتين، ثم قال: حد الزنا اتق الله، فقلت جعلت فداك، فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال واحدا، فقلت والله لو علم