(مسألة 223): لو شهد رجل واحد على شرب الخمر
____________________
أبي الحسن الماضي (ع) - قال: (أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة) (* 1) ولعدة نصوص خاصة: (منها) - صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاقتلوه) (* 2) ونحوها صحيحة محمد عن أبي جعفر (ع) (* 3) و (منها) - صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله (ع)، قال: (شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه) (* 4).
(1) وذلك لاطلاق صحيحة يونس المتقدمة وصحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال: (كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد) (* 5) وتؤيد ذلك رواية أبي الصباح الكناني قال: (قال أبو عبد الله (ع): كان النبي صلى الله عليه وآله - إلى أن قال - قلت:
النبيذ؟ قال: إذا أخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين، قلت أرأيت إن أخذته ثانية؟ قال: اضربه قلت فإن أخذته ثالثة؟ قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر) (* 6) ومرسلة سليمان بن خالد، قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر، ويقتل في الثالثة، كما يقتل صاحب الخمر) (* 7).
من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاقتلوه) (* 2) ونحوها صحيحة محمد عن أبي جعفر (ع) (* 3) و (منها) - صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله (ع)، قال: (شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه) (* 4).
(1) وذلك لاطلاق صحيحة يونس المتقدمة وصحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال: (كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد) (* 5) وتؤيد ذلك رواية أبي الصباح الكناني قال: (قال أبو عبد الله (ع): كان النبي صلى الله عليه وآله - إلى أن قال - قلت:
النبيذ؟ قال: إذا أخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين، قلت أرأيت إن أخذته ثانية؟ قال: اضربه قلت فإن أخذته ثالثة؟ قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر) (* 6) ومرسلة سليمان بن خالد، قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر، ويقتل في الثالثة، كما يقتل صاحب الخمر) (* 7).