(مسألة 228): لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكا لصاحب المال، فلو استعار بيتا أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجر فسرق مالا للمستعير أو المستأجر قطع (2).
____________________
عليه السلام قال: (ليس على الذي يستلب قطع، وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب قطع) (* 1) و (منها) - معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال (أتي أمير المؤمنين (ع) بطرار قد طر دراهم من كم رجل، قال:
إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان طر من قميصه السافل (الداخل) قطعته) (* 2) و (منها) - صحيحة عيسى بن صبيح قال:
(سألت أبا عبد الله (ع) عن الطرار والنباش والمختلس، قال: لا يقطع) (* 3) وإما صحيحة منصور بن حازم قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:
يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس) (* 4) فهي مطلقة، فلا بد من رفع اليد عن إطلاقها وتقييده بطرار طر من غير قميصه الأعلى، بقرينة معتبرة السكوني المتقدمة.
(1) بلا خلاف ظاهر وتدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال: لا يقطع السارق في عام سنة عام مجاعة) (* 5) ومعتبرته الأخرى عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال: (لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة، يعني في المأكول دون غيره) (* 6).
(2) من دون خلاف ولا اشكال بين الأصحاب، وذلك للاطاقات.
إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان طر من قميصه السافل (الداخل) قطعته) (* 2) و (منها) - صحيحة عيسى بن صبيح قال:
(سألت أبا عبد الله (ع) عن الطرار والنباش والمختلس، قال: لا يقطع) (* 3) وإما صحيحة منصور بن حازم قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:
يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس) (* 4) فهي مطلقة، فلا بد من رفع اليد عن إطلاقها وتقييده بطرار طر من غير قميصه الأعلى، بقرينة معتبرة السكوني المتقدمة.
(1) بلا خلاف ظاهر وتدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال: لا يقطع السارق في عام سنة عام مجاعة) (* 5) ومعتبرته الأخرى عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال: (لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة، يعني في المأكول دون غيره) (* 6).
(2) من دون خلاف ولا اشكال بين الأصحاب، وذلك للاطاقات.