____________________
وملائكة الأرض، فإن الله قد تاب عليك، فقم ولا تعاودن شيئا مما فعلت) (* 1).
(1) وذلك لاطلاق جملة من الأدلة، وعدم قصورها عن شمول مثل ذلك.
(2) تدل على ذلك صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع):
(في رجل تزوج ذمية على مسلمة، قال: يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا ونصفا، فإن رضيت المسلمة، ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما، قلت: كيف يضرب النصف؟ قال يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به) (* 2) ونحوها رواية منصور بن حازم (* 3) وهذه الصحيحة وإن لم يصرح فيها بالجماع، إلا أنها منصرفة إلى ذلك بمناسبة الحكم والموضوع، وذكر في الجواهر عدم الخلاف في اعتباره، وأنه لا حد على العقد المجرد عن الوطئ.
(1) وذلك لاطلاق جملة من الأدلة، وعدم قصورها عن شمول مثل ذلك.
(2) تدل على ذلك صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع):
(في رجل تزوج ذمية على مسلمة، قال: يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا ونصفا، فإن رضيت المسلمة، ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما، قلت: كيف يضرب النصف؟ قال يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به) (* 2) ونحوها رواية منصور بن حازم (* 3) وهذه الصحيحة وإن لم يصرح فيها بالجماع، إلا أنها منصرفة إلى ذلك بمناسبة الحكم والموضوع، وذكر في الجواهر عدم الخلاف في اعتباره، وأنه لا حد على العقد المجرد عن الوطئ.