(الأولى) - اعتراف المدعى عليه فيحكم الحاكم على طبقه ويؤخذ به (1).
(الثانية) - انكار المدعى عليه فيطالب المدعي بالبينة (2) فإن أقامها حكم على طبقها وإلا حلف المنكر، فإن حلف سقطت الدعوى ولا يحل للمدعي - بعد حكم الحاكم - التقاص
____________________
أنه سرق من بين متاعه (قال (ع): فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه. الحديث) (* 1) و (منها) صحيحة جعفر بن عثمان، قال:
(حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال، فذكر أن حملا منه ضاع، فذكرته لأبي عبد الله (ع) فقال: أتتهمه؟ قلت: لا، قال: فلا تضمنه) (* 2) (1) وذلك لاستقرار السيرة العقلائية على نفوذ اقرار المقر على نفسه وقد أمضى الشارع هذه السيرة كما يستفاد ذلك من عدة روايات في أبواب الاقرار والعتق والوصية والقضاء والحدود وثبوت النسب وغيرها.
(2) وذلك لعدة روايات:
(منها) صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد الله (ع) قال:
(سألته عن القسامة؟ فقال: الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة) (* 3).
(حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال، فذكر أن حملا منه ضاع، فذكرته لأبي عبد الله (ع) فقال: أتتهمه؟ قلت: لا، قال: فلا تضمنه) (* 2) (1) وذلك لاستقرار السيرة العقلائية على نفوذ اقرار المقر على نفسه وقد أمضى الشارع هذه السيرة كما يستفاد ذلك من عدة روايات في أبواب الاقرار والعتق والوصية والقضاء والحدود وثبوت النسب وغيرها.
(2) وذلك لعدة روايات:
(منها) صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد الله (ع) قال:
(سألته عن القسامة؟ فقال: الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة) (* 3).