____________________
في اعتقاده فلا تكون الشهادة عليه تكذيبا له، على أن تكذيبه إذا كان لإقامة الحق فهو احسان في حقه وتفريغ لذمته، فكيف يكون ذلك عقوقا؟
ولو صح ذلك لما جازت الشهادة على الوالدة أيضا، مع أنه لا خلاف في جوازها عليها. وأما مرسلة الصدوق فليست بحجة، مضافا إلى معارضتها بما يأتي. ويدل على جواز القبول - مضافا إلى الاطلاقات - قوله تعالى:
(كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين.) (* 1) وما يقال: من أن الأمر بالإقامة لا يستلزم القبول واضح البطلان: وصحيحة داود بن الحصين، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين والوالد. الحديث) (* 2) وتؤيد ذلك رواية علي بن سويد عن أبي الحسن (ع) في حديث، قال: (كتب أبي في رسالة إلي وسألته عن الشهادة لهم: فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم، وإن خفت على أخيك ضيما، فلا) (* 3) ثم إنه لا فرق في قبول شهادة الولد على الوالدين أن تكون الشهادة بمال أو بقصاص أو حد أو نحو ذلك، لاطلاق الدليل. ولا يعتد بما عن بعض العامة من المنع عن قبول شهادته في القصاص والحد، محتجا بأنه لا يجوز أن يكون الولد سببا لعقوبة الوالد، كما لا يقتص به ولا يحد بقذفه، وذلك لأنه قياس صرف، على أنه مع الفارق، كما هو ظاهر.
(1) تدل على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال
ولو صح ذلك لما جازت الشهادة على الوالدة أيضا، مع أنه لا خلاف في جوازها عليها. وأما مرسلة الصدوق فليست بحجة، مضافا إلى معارضتها بما يأتي. ويدل على جواز القبول - مضافا إلى الاطلاقات - قوله تعالى:
(كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين.) (* 1) وما يقال: من أن الأمر بالإقامة لا يستلزم القبول واضح البطلان: وصحيحة داود بن الحصين، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين والوالد. الحديث) (* 2) وتؤيد ذلك رواية علي بن سويد عن أبي الحسن (ع) في حديث، قال: (كتب أبي في رسالة إلي وسألته عن الشهادة لهم: فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم، وإن خفت على أخيك ضيما، فلا) (* 3) ثم إنه لا فرق في قبول شهادة الولد على الوالدين أن تكون الشهادة بمال أو بقصاص أو حد أو نحو ذلك، لاطلاق الدليل. ولا يعتد بما عن بعض العامة من المنع عن قبول شهادته في القصاص والحد، محتجا بأنه لا يجوز أن يكون الولد سببا لعقوبة الوالد، كما لا يقتص به ولا يحد بقذفه، وذلك لأنه قياس صرف، على أنه مع الفارق، كما هو ظاهر.
(1) تدل على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال