الأول الزنا (1) ويتحقق ذلك بايلاج الانسان حشفة ذكره في فرج امرأة محرمة عليه أصالة (2) من غير عقد ولا ملك ولا شبهة.
____________________
كتاب الحدود (1) كتابا وسنة وضرورة من المسلمين.
(2) بلا خلاف ظاهر. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي: قال: (سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل، أعليه غسل؟ قال: كان علي (ع) يقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، قال: وكان علي (ع) يقول كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه؟
وقال: يجب عليه المهر والغسل) (* 1) وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله - إلى أن قال - وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر لعلي (ع) ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام: أتوجبون عليه الحد والرجم، ولا توجبون عليه صاعا من الماء. الحديث) (* 2) و (منها) - صحيحة أبي بصير قال: (قال
(2) بلا خلاف ظاهر. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي: قال: (سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل، أعليه غسل؟ قال: كان علي (ع) يقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، قال: وكان علي (ع) يقول كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه؟
وقال: يجب عليه المهر والغسل) (* 1) وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله - إلى أن قال - وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر لعلي (ع) ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام: أتوجبون عليه الحد والرجم، ولا توجبون عليه صاعا من الماء. الحديث) (* 2) و (منها) - صحيحة أبي بصير قال: (قال