مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ١٤٤
(مسألة 113) لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا لم يثبت الحد، وفي ثبوت غيره - من الأحكام كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني أو أبيه - خلاف، والأظهر هو الثبوت (1)، (مسألة 114) تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين (2) ولا تثبت بشهادة رجل واحد (3) ولا بشهادة رجل وامرأتين (4) ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معا، ثبتت (5) ولو شهد رجل واحد على أمر وشهد أيضا على شهادة رجل آخر عليه، وشهد معه رجل آخر
____________________
(1) أما عدم ثبوت الحد، فلما تقدم، وأما ثبوت غيره من الأحكام، فلا طلاق دليل قول الشهادة على الشهادة. والتفكيك بين الحد وغيره لا مانع منه، كما هو الحال في السرقة، فإذا شهد شاهدان على شهادة اثنين بالسرقة، ثبت وجوب رد المال دون الحد.
(2) على ما تقدم من الأدلة الخاصة والعامة.
(3) لعدم حجية شهادة الواحد في القضاء، مضافا إلى ما تقدم من الروايات الخاصة الدالة على عدم قبول شهادة رجل واحد.
(4) لما سبق من أن نفوذ شهادة رجل وامرأتين مختص بموارد خاصة، فلا دليل على حجيتها مطلقا. مضافا إلى دلالة معتبرة طلحة بن زيد وغياث ابن إبراهيم على ذلك.
(5) لاطلاق أدلة نفوذ الشهادة.
(١٤٤)
مفاتيح البحث: الشهادة (8)، الزنا (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 150 ... » »»
الفهرست