____________________
(1) أما عدم ثبوت الحد، فلما تقدم، وأما ثبوت غيره من الأحكام، فلا طلاق دليل قول الشهادة على الشهادة. والتفكيك بين الحد وغيره لا مانع منه، كما هو الحال في السرقة، فإذا شهد شاهدان على شهادة اثنين بالسرقة، ثبت وجوب رد المال دون الحد.
(2) على ما تقدم من الأدلة الخاصة والعامة.
(3) لعدم حجية شهادة الواحد في القضاء، مضافا إلى ما تقدم من الروايات الخاصة الدالة على عدم قبول شهادة رجل واحد.
(4) لما سبق من أن نفوذ شهادة رجل وامرأتين مختص بموارد خاصة، فلا دليل على حجيتها مطلقا. مضافا إلى دلالة معتبرة طلحة بن زيد وغياث ابن إبراهيم على ذلك.
(5) لاطلاق أدلة نفوذ الشهادة.
(2) على ما تقدم من الأدلة الخاصة والعامة.
(3) لعدم حجية شهادة الواحد في القضاء، مضافا إلى ما تقدم من الروايات الخاصة الدالة على عدم قبول شهادة رجل واحد.
(4) لما سبق من أن نفوذ شهادة رجل وامرأتين مختص بموارد خاصة، فلا دليل على حجيتها مطلقا. مضافا إلى دلالة معتبرة طلحة بن زيد وغياث ابن إبراهيم على ذلك.
(5) لاطلاق أدلة نفوذ الشهادة.