الرابع عشر - بيع الحر (مسألة 259): من باع انسانا حرا، صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى قطعت يده (4).
____________________
المال من الحرز بحد النصاب، فإنه الموضوع لوجوبه، والمفروض عدم تحققه هنا.
(1) وذلك لما ذكرناه في محله من عدم امكان الجمع بين البدل والمبدل فإذا رد البدل من المثل أو القيمة إلى مالكه انتقل المبدل إلى الغارم، فلا يجب عليه رده. ودعوى أن الخروج اتفاقا يكشف عن عدم صدق التلف عليه من أول الأمر واضحة الدفع.
(2) لصدق هتك الحرز واخراج المال منه بقدر النصاب الذي هو الموضوع لوجوب القطع، (3) أما ضمانه فلما عرفت، وأما عدم قطعه فلأنه قاصد للاتلاف دون السرقة.
(4) كما عن الشيخ وجماعة، بل عن التنقيح أنه المشهور. وتدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع): (أن أمير المؤمنين (ع)
(1) وذلك لما ذكرناه في محله من عدم امكان الجمع بين البدل والمبدل فإذا رد البدل من المثل أو القيمة إلى مالكه انتقل المبدل إلى الغارم، فلا يجب عليه رده. ودعوى أن الخروج اتفاقا يكشف عن عدم صدق التلف عليه من أول الأمر واضحة الدفع.
(2) لصدق هتك الحرز واخراج المال منه بقدر النصاب الذي هو الموضوع لوجوب القطع، (3) أما ضمانه فلما عرفت، وأما عدم قطعه فلأنه قاصد للاتلاف دون السرقة.
(4) كما عن الشيخ وجماعة، بل عن التنقيح أنه المشهور. وتدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع): (أن أمير المؤمنين (ع)